ملخص قانون رقم 64 لسنة 1933 م
نحن فؤاد الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الاتي نصه
عدلت المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1916 م المعدلة بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 4 مارس سنة 1925 م علي الوجه التالي :
المادة الثانية – النقود القانونية هي :
نقود ذهبية : الجنيه المصري ( 100 قرش )
الخمسين قرش ( نصف الجنيه المصري )
نقود فضية : العشرين قرش ( ريال فضة )
العشرة قروش ( نصف ريال فضة )
الخمسة قروش ( ربع ريال فضة )
القرشين ( نصف فرنك )
نقود نيكلية : العشرة مليمات ( القرش )
الخمسة مليمات ( نصف القرش )
المليمين و نصف ( اصدار فئة جديدة )
المليمين ( نكلة )
نقود برونزية : المليم
نصف المليم
صدر بسراي عابدين في 3 ربيع الأول سنة 1352 هــ - 26 يونيه 1933 م