تأسس البنك المركزي اليمني في الشمال عام 1971م، وتأسس مصرف اليمن في الجنوب عام 1972م، وعند توحيد البلدين تم توحيد دمج المصرفين في مصرف واحد البنك المركزي اليمني، ومقره صنعاء في 22 مايو 1990م. صدر قرار جمهوري رقم (119) للعام 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
لم ينشئ مصرف مركزي إلَّا في عام 1971م بالمعنى الصحيح وإن كان قد أنشأ قبل ذلك ما يسمى بلجنة النقد اليمنية كتمهيد لقيام البنك المركزي اليمني. صدر بإنشاء المصرف المركزي اليمني القرار الجمهوري بالقانون لسنة 1970م حيث نص المادة 3:1. يؤسس مصرف يسمى البنك المركزي اليمني للقيام بالأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
في المادة 4-1 ان أهم اختصاصات البنك المركزي هي ممارسة صلاحيات البنوك المركزية وقد حدد رأس مال البنك المركزي اليمني المصرح بعشرة ملايين ريال ويحدد رأس المال المدفوع بقرار من (مجلس الإدارة) يوافق عليه الوزير (وزير المالية) كما أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة التي ذكرنا فقرتيها الأولى والثانية أعلاه نصت على أن الحكومة تمتلك وحدها رأس مال البنك المركزي كاملاً.
ترجع أهمية البنوك المركزية إلى اهتمام الحكومات المختلفة بنمو المعاملات المصرفية والتجارية وضرورة تحكم في حجم الائتمان الذي تقوم به البنوك المختلفة في الدولة. وتنشأ به جميع البنوك المركزية في مختلف الدول فيما تقوم به من وظائف وإن كانت هناك بعض الفروق فهي ليست في الأساس ذاتها وإنما في الطريقة التي تتبعها هذة البنوك من أجل تحقيق أهدافها في مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن المكجتمع الاقتصادي في دولة أخرى وليس هدفه الربح كما هو بالنسبة لغيرة من البنوك ولا بد أن يخضع البنك المركزي للسياسة العامة للدولة. ويمكن إيضاح الوظائف التي يؤديها البنك المركزي في الآتي:
إصدار وتنظيم العملة داخل الدولة.
تأدية الخدمات المصرفية للدولة.
المحافظة على الاحتياطي النقدي للبنوك في النظام المصرفي.
إعادة خصم الأوراق المالية والتجارية لتمويل البنوك الأخرى.
القيام بأعمال المقاصة بين البنوك وبعضها.
التجكم في حجم الائتمان بتنفيذ السياسة النقدية.
المساهمة في أعمال التخطيط الاقتصادي وفيما يلي نقوم بمناقشة بعض الوظائف.
أولاً: إصدار وتنظيم العملة: لعل الدافع إلى توكيل عملية إصدار النقود إلى البنوك المركزية بدلاً من أن تحتفظ الدولة لنفسها بحق الإصدار هو خشية الدولة من افراطها لإصدار العملة لخدمة أغراض الميزانية دون النشاط الاقتصادي عموماً مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة وانعدام الثقة بها.
ثانياً: تأدية الخدمات المصرفية للدولة: يرى البعض ضرورة استقلال البنك المركزي عن الحكومة وعدم خضوعها لإشرافها ويرجع ذلك انه في إمكان الحكومة للتأثير على نشاط المصرف لخدمة أغراض الحكومة. كما يرى البعض الآخر ان في تمتع الحكومة بالشراف على البنك المركزي ضرورة حتمية حيث أنه لا فرق بين الحكومة والبنك المركزي في حرص كل منهما على المصلحة العامة.
ثالثاً: الرقابة على الائتمان: وظيفة مراقبة الائتمان يقصد بها تحكم البنك المركزي في حجم كمية النقود المصرفية التي تستطيع البنوك التجارية ان تخلقها. أسلحة البنك المركزي في مراقبة حجم الائتمان هي:
تغيير سعر إعادة الخصم:
فإذا أراد البنك المركزي أن يوسع حجم الائتمان فإنه يخفض سعر الخصم وإذا إراد الانكماش في حجم الائتمان فإنه يرفع سعر الخصم للأوراق التجارية.
عمليات السوق المفتوحة:
فإذا أراد البنك المركزي أن يوسع حجم الائتمان فإنه يدخل سوق الاوراق المالية مشترياً لها وإذا أراد انكماش في حجم الائتمان فإنه يدخل سوق الأوراق المالية بائعاً.
تغيير نسبة الاحتياطي النقدي:
تلتزم البنوك التجارية بالاحتياط بنسبة معينة من النقود لدى البنك المركزي فإذا كانت سياسة البنك المركزي توسيع حجم الائتمان فإنه يخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية لديها وإذا أراد انكماشاً في حجم الائتمان يرفع نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية لديه.
التأثير أو الإغراء الأدبي:
بما أنه مصرف المصارف والمقرض التخير وتحتفظ البنوك التجارية لديه بالاحتياطات فله أن يطلب من البنوك التجارية اتباع سياسة تتفق والصالح العام للدولة.
رابعاً: القيام بأعمال المقايضة بين البنوك وبعضها البعض: حيث أن المصرف يقوم بالاحتفاظ بالأرصدة النقدية للبنوك التجارية فإنه كان في إمكان البنك المركزي أن يقوم بتسوية فروق الحسابات بين هذه البنوك وبعضها البعض عن طريق استعمال الأرصدة الدائنة لهذة البنوك.